المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الثاني: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 24
على مفتشي العمل ورؤسائهم - التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء - للمساعدة في تحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية، لإيجاد جو من الاستقرار في علاقات العمل يسوده التفاهم والتعاون المثمر بين الأطراف المعنية.