المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الرابع: تنظيم الزيارات التفتيشية
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 24
يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأوقات التفتيش، وأسماء المفتشين المكلفين به.