المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الرابع: تنظيم الزيارات التفتيشية
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 24
يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.