الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة السادسة عشرة :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 24
يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية حماية صحة العمال وسلامتهم، أو التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من تقيد هذه المنشات بمعالجة تلك الأوضاع.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة :المادة السابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام