المادة العشرون :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 20 من 24
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، كما أن عليهم الامتناع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً، حفاظاً على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم.