المادة الحادية والعشرون :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 21 من 24
على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلاً كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.