الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثانية والعشرون :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 24
في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو ممثله-عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها، وأن يسجل في محضر الضبط كلّ إفادته، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشار إلى ذلك في المحضر، وعلى المفتش أن يضع نصب عينيه أهمية التوجيه والإرشاد والتعاون مع أصحاب الأعمال إلى أقصى حد ممكن لوضع الأحكام النظامية موضع التطبيق.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون :المادة الثالثة والعشرون :
عرض كل مواد النظام