الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 24
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير العمل اليمين التالية: ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي مهنة أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفة ). ويُعد - بعد أداء اليمين - محضر تحال نسخة منه إلى مدير عام تفتيش العمل بالوزارة لحفظها في ملف المفتش، كما تحال نسخة أخرى إلى مكتب العمل الذي يتبع له المفتش.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام