المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 24
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.