الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الخامسة :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 24
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.
عرض على BOE
المادة الرابعة :المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام