المادة السادسة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 24
تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية: أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه. ب - الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة. ج - وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام. د - إعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة، وذلك وفقا للمادة ( 206 ) من نظام العمل. هـ - إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها. و - دراسة التقارير الشهرية التي تعدّها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها. ز - تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال أعمالهم. ح - القيام بجولات توجيهية لتفقد سير العمل في دوائر تفتيش العمل في المكاتب، والتأكد من قيامها بالمهمات الموكولة إليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل. ط - ممارسة غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل.