المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الثاني: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 24
على مفتشي العمل ورؤسائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العملية المتعلقة بحسن تنفيذ الأحكام النظامية، كما أن عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيهـهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة، إلى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية، وتدعيم طرق السلامة في أماكن العمل.