المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام إمدادات الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 12 من 12
يعمل بالنظام بعد ستين يومًاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.