المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام إمدادات الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 12
يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًاً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.