الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إمدادات الطاقة

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام إمدادات الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 12
يشترط الحصول على وثيقة تخصيص الطاقة من الوزارة قبل صدور موافقة الجهة المشرفة بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تتطلب تخصيصاً للطاقة وفق أحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام