الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إمدادات الطاقة

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام إمدادات الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 12
لا يجوز التصرف للغير بالترخيص، أو وثيقة تخصيص الطاقة، إلا بعد موافقة الوزارة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام