الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي لجرائم التزوير • ثانياً: الصور المشددة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 30
من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام