الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي لجرائم التزوير • ثالثاً: الصور المخففة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 30
من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام