الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

المادة الأولى :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون • قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 17
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ حيثما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. الوزير: وزير الثقافة والإعلام. الهيئة: هيئة الإذاعة والتلفزيون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة.
عرض على BOE
المادة الثانية :
عرض كل مواد النظام