الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

المادة الثانية :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون • قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 17
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " هيئة الإذاعة والتلفزيون " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير.
عرض على BOE
المادة الأولى :المادة الثالثة :
عرض كل مواد النظام