الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

المادة السادسة عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون • قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 16 من 17
يخضع منسوبو الهيئة - عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4/ 1426هـ.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة :المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام