المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون • قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 17 من 17
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.