المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون • قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 17
تتولى الهيئة لتحقيق أغراضها - على سبيل المثال لا الحصر - المهمات والاختصاصات الآتية: 1- تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء المملكة، وإيصاله إلى العالم الخارجي. 2- إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتطويرها، بما يمكِّن الهيئة من التبادل المتكافئ مع الهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وتسويق إنتاجها. 3- التخطيط والتوجيه لمختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تقوم بإعدادها وتنفيذها، أو التي تشترك في إعدادها وتنفيذها مع جهات أخرى، والإشراف عليها ومراقبتها. 4- تسيير أنشطتها وإعداد خططها وبرامجها في إطار السياسة العامة والسياسة الإعلامية للمملكة. 5- اقتراح الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية. 6- شراء المواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة على مختلف أنواع الوسائط الإعلامية، واستئجارها وتسويقها. 7- تأسيس الشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو الإسهام في تأسيسها، وفقاً للأنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 8- إنشاء محطات الإرسال الأرضي والفضائي والاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتحقيق أهدافها، وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها، داخل المملكة وخارجها. 9- إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة. 10- تأهيل كوادر الهيئة وتدريبها، والنهوض بالمستوى الثقافي والفني والمهني للقائمين بالعمل لديها، ولها في سبيل تحقيق ذلك إيفاد موظفيها إلى الجامعات والمعاهد المحلية والخارجية. 11- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقاً للإجراءات النظامية. 12- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية. 13- إجراء البحوث والدراسات العلمية واستطلاعات الرأي التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل بالهيئة. 14- توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهيئات التي لها علاقة بنشاط الهيئة على مختلف الأصعدة. أي مهمة أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة أعمالها أو الأنظمة النافذة.