المادة السادسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون • قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 17
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - وزير الثقافة والإعلام رئيساً ب - رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة الداخلية عضواً د - ممثل من وزارة الخارجية عضواً هـ - ممثل من وزارة المالية عضواً و - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً ز - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً ح - عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو مايعادلها. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.