المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الثاني: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 20
1- على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس الحصول على موافقة بيئية من الجهة المختصة، وذلك عند إبرام العقود والمشاريع ذات العلاقة بالمواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة. 2- على الجهات المعنية بالمواصفات والمقاييس التنسيق مع الجهة المختصة لوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.