المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الثاني: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 20
على الجهة المختصة تزويد الأمانة العامة بالمعلومات والبيانات بصفة سنوية بشأن تنفيذ المادة السابعة من هذا النظام وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة البينية بين دول المجلس عن المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة لتعميمها على الدول الأعضاء.