المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الرابع: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 18 من 20
تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام الحد الأدنى بشأن مراقبة وإدارة المواد الخاضعة للرقابة، ويجوز لكل دولة إصدار اللوائح والمعايير التي تتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها على ألا تقل عن المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.