المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الرابع: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 19 من 20
يفوض الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في دول المجلس حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام.