المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الرابع: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 20 من 20
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المجلس الأعلى. لمزيد من المعلومات عن مرفقات النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) يرجى معاينة أصل الوثيقة.