الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

المادة الثانية: الأهداف

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الأول: التعاريف والأهداف
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 20
يهدف النظام الموحد إلى تحقيق الآتي: 1- التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول المجلس وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال والتعديلات والتنقيحات التي أدخلت عليه. 2- تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال. 3- تنظيم استيراد وتصدير وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال. 4- وضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة. 5- تأهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص والجهات الأخرى ذات العلاقة على رصد المواد الخاضعة للرقابة ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد. 6- تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار وتداول المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة من أجل رصد التجارة البينية ومكافحة العمليات غير المشروعة.
عرض على BOE
المادة الأولى: تعاريفالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام