المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الثاني: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 20
تقوم الجهة المختصة بإصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات الدولة بشأن بروتوكول مونتريال، وترفق هذه القائمة بهذا النظام وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.