المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الثاني: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 20
يحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات أو في المنشآت الجديدة أو في حالة توسعة الأنشطة والمنشآت القائمة. كما يحظر تجديد رخص المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الجهة المختصة.