الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) • الباب الثاني: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 20
يتعين على دول المجلس تبادل المعلومات فيما بينها بشأن مخزوناتها من مواد الهالونات لديها ووضع الأنظمة واللوائح التي من شأنها تسهيل مهمة تبادل الفائض من الهالونات بين الدول الأعضاء للاستفادة منها.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام