المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور • قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 12
تُطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة، على الأراضي الموات التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور هذا النِظام ولما يُثبت لأصحابِها حق المُلكية فيها.