الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام توزيع الأراضي البور
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالزراعة والمياه والثروات الحيةساري12 مادة

نظام توزيع الأراضي البور

يقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النظام كل أرض تتوفر فيها الشروط التالية : 1 - أن تكون مُنفكة عن حقوق الملكية أو الاختِصاص. 2 - أن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني. 3 - أن تكون خارجة عن حدو

عرض على BOE
فهرس المواد (12)

نظام توزيع الأراضي البور

أنظمة عادية • الزراعة والمياه والثروات الحية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة الأولى:

يقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النظام كل أرض تتوفر فيها الشروط التالية :
1 - أن تكون مُنفكة عن حقوق الملكية أو الاختِصاص.
2 - أن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني.
3 - أن تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى.
ويتحدد ذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة الثانية:

توزع وزارة الزراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالها طبق القواعد المقررة في هذا النظام، على أن لا تقل المساحة الموزعة عن (5) هكتار في كل حال ولا تتجاوز (10) هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد، أو (400) هكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنهُ يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة الثالثة:

يعتبر مؤهلا لاستغلال الأراضي البور من تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يكون شخصا سعوديا، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلِس الوزراء .
2 - أن يكون متمتعِا بأهلية الأداء.
3 - أنَّ لا يكون سبق لهُ أنَّ حصل بموجب هذا النظام على أرض بما يثبت له حق الملكية فيها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة الرابعة:

تُراعى المُفاضلة في توزيع الأراضي بموجب النِظام، وفق الترتيب التالي :
1 - مالك الأرض المُجاوِرة للأراضي البور محل التوزيع.
2 - أهالي المنطِقة.
3 - الأقدر على الاستثمار.
4 - مُحترفي الزِراعة.
5 - من لا يملُّك أرضاً.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة الخامسة:

يتم تحديد قِطع الأراضي التي توزع بموجب هذا النِظام مِن قِبَل الجهة المُختصة بوزارة الزِراعة والمياه ، ويتم توزيعُها بقرار من وزير الزِراعة والمياه بناءً على اقتِراح هيئة مؤلفة مِن:
1 - مندوب عن وزارة الزِراعة والمياه .
2 - مندوب عن وزارة الداخلية .
3 - مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
4 - مندوب عن رئاسة القُضاة ، يُسميه رئيس القُضاة.
5 - عضوين من أهل الخِبرة بالمنطِقة .
ويتم تعيين الأعضاء مِن الموظفين بقرار من الوزير المُختص، وتعيين العضوين مِن أهل الخِبرة بقرار من وزير الزِراعة والمياه ، ويتعيِّن أنَّ يسبق صدور قرار التوزيع التأكُد من خلو الأرض محل التوزيع من حقوق الغير، وذلك بالإعلان عن النية في توزيعِها في الإذاعة وفي صحيفة أو أكثر من الصُحف السعودية الواسِعة الانتِشار في المنطِقة التي تقع فيها الأرض، قبل شهر على الأقل.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة السادسة:

يُوضَّح في قرار التوزيع موقع الأرض البور ومساحتِها وحدودِها (بموجب خارِطة تُرافِق القرار) والمُدة المُحدودة لاستثمارِها في الإنتاج الزراعي والحيواني. ويجب أن لا تقل هذه المُدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة السابعة:

تترتب على صدور القرار المُشار إليه الآثار التالية :
1 - يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق اختِصاص في الأرض محل القرار.
2 - يجب على من صدر لصالِحه القرار استثمار الأرض خِلال المُدة المُحدَّدة فيه، وتُعتبر الأرض مُستثمرة زِراعياً بِرَيِّ جُزء مِنها لا يقل عن (25%) من مساحتِها بما من شأنِه الإنتاج الفعلي، وتُعتبر مُستثمرة حيوانياً إذا ُثبِت جدية الإنتاج الحيواني خِلال المُدة المُحدَّدة للاستثمار.
3 - يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق تملُّك الأرض وِفق قواعِد هذا النِظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة الثامنة:

لوزارة الزِراعة أن تُشرِّف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة، وأنَّ تُراقِب جدية أصحاب الاختِصاص في استثمارِها. ويجوز بقرار من وزير الزِراعة والمياه إلغاء اختِصاص من يثبُت عجزُه عن استثمار الأرض أو عدم جديتِه في خِلال المُدة المُحدَّدة بعد إنذارِه بشهرين، وتخصيصِها لشخص آخر يقوم باستثمارِها بعد دفع ما صرفهُ سلفُه فعلاً لاستثمار الأرض، على أنهُ عند إعادة توزيع الأرض يلتزم من أُعطيت له بتعويض سلفُه بقدر ما زاد في قيمة الأرض بسبَّب عمل سلفُه فيها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة التاسعة:

إذا قام من صدر لصالِحه قرار التوزيع باستثمار الأرض وانتهت المُدة المُحدَّدة للاستثمار تُملَّك الأرض الموزعة لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع، وذلك بقرار من وزير الزِراعة ، على أنَّ هذا القرار لا يُعتبر نافِذاً إلا بعد أن تتم المُصادقة عليه من جلالة الملك أو من يفوِضه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة العاشرة:

يتولى الفصل في التظلُّمات والخِلافات الناشئة عن تطبيق هذا النِظام شخص بدرجة قاضي يُسميه رئيس القُضاة، ويعمل في وزارة الزِراعة ، ويصدُر بتنفيذ حُكمِه في ذلك قرار من وزير الزِراعة والمياه .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة الحادية عشرة:

تُطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة، على الأراضي الموات التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور هذا النِظام ولما يُثبت لأصحابِها حق المُلكية فيها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور

قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388

المادة الثانية عشرة:

يُصدِر وزير الزِراعة والمياه القواعِد التنفيذية لهذا النِظام.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي