المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور • قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 12
تُراعى المُفاضلة في توزيع الأراضي بموجب النِظام، وفق الترتيب التالي: 1- مالك الأرض المُجاوِرة للأراضي البور محل التوزيع. 2- أهالي المنطِقة. 3- الأقدر على الاستثمار. 4- مُحترفي الزِراعة. 5- من لا يملُّك أرضاً.