المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 10 من 81
تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها. ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها. ويجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها.