الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 11 من 81
يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من (1%(إلى)2%( )من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمته وفقًا لشروط المنافسة، ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية: أ - الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة). ب - تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام