الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثانية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 12 من 81
أ - تكون مدة سريان العروض في المنافسات العامة تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، فإن سحب مقدِّم العرض عرضه قبل انتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي. ب - لا يجوز تمديد مدة سريان العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدِّم العرض.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة :المادة الثالثة عشرة :
عرض كل مواد النظام