الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخامسة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 25 من 81
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والعشرين(و)الرابعة والعشرين) من هذا النظام: أ - لا يجوز إلغاء المنافسة إلا للمصلحة العامة، أو لمخالفة إجراءاتها أحكام النظام، أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة. ب - ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة في حالة الإلغاء لأسباب تعود للجهة الحكومية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون :المادة السادسة والعشرون :
عرض كل مواد النظام