الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 26 من 81
تكون صلاحية البت في المنافسة وتنفيذ الأعمال للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة، ويجوز له التفويض للمسئولين بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال، على أن يكون التفويض متدرجًا بحسب مسئولية الشخص المفوض.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون :المادة السابعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام