المادة التاسعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 39 من 81
تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقًا لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية.