المادة الأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 40 من 81
يصرف المستخلص الأخير الذي يجب ألا يقل عن (10%(عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن)5%) خمسة في المائة في العقود الأخرى بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًّا، أو توريد المشتريات.