الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة والخمسون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 56 من 81
تباع الأصناف التي تقل قيمتها التقديرية عن مائتي ألف ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة، بشرط أن تتيح المجال لأكبر عدد من المزايدين.
عرض على BOE
المادة الخامسة والخمسون :المادة السابعة والخمسون :
عرض كل مواد النظام