الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السابعة والخمسون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 57 من 81
إن كانت المزايدة بمظاريف مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضمانًا ابتدائيًّا قدره (2%) اثنان في المائة من قيمة العرض. وعلى من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) خمسة في المائة، ولا يفرج عنه إلا بعد تسديد كامل القيمة ونقل الأصناف التي اشتراها. ويعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد. وإن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضمانًا بواقع (5%) خمسة في المائة من قيمتها. ويجوز قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانات في المزايدة العلنية.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون :المادة الثامنة والخمسون :
عرض كل مواد النظام