المادة التاسعة والخمسون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 59 من 81
للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صلاحية اعتماد ترسية المزايدات العامة في بيع المنقولات. ويجوز له التفويض فيما لا يزيد على مليون ريال، على أن يكون التفويض متدرجًا بحسب مسئولية الشخص المفوض.