الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة والخمسون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 58 من 81
إن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، يعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يتم تقدم سعر مناسب جاز منحها للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام، على أن تشعر وزارة المالية بذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون :المادة التاسعة والخمسون :
عرض كل مواد النظام