المادة الحادية والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 61 من 81
فيما لم يرد فيه نص خاص، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة - مما لم يسعر رسميًّا - عن طريق المزايدة العامة، وفقًا للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.