المادة الثانية والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 62 من 81
يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقارًا أو جزءًا منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعها، ثم تئول ملكية هذه المنشآت إلى الجهة الحكومية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.