المادة الثالثة والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 63 من 81
يتم اعتماد ترسية المزايدات العامة في تأجير واستثمار العقارات الحكومية وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام.