المادة السابعة والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 67 من 81
يجوز للجهة الحكومية توفير بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.